الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(فَائِدَةٌ):أَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ سُؤَالٍ صَوَّرْته كَيْفَ تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَالْغِشُّ فِيهَا مِلْكُهُمْ بِأَنَّ الْغِشَّ إنْ كَانَ يُمَاثِلُ أُجْرَةَ الضَّرْبِ وَالتَّخْلِيصِ فَيُسَامَحُ بِهِ وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْهَا. اهـ.(قَوْلُهُ إنْ سَاوَى) أَيْ الْغِشَّ.(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ و(قَوْلُهُ مَا فِيهِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ أَيْ إخْرَاجُ قَدْرِ الْوَاجِبِ خَالِصًا إنْ نَقَصَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ عَنْ قِيمَةِ الْغِشِّ. اهـ. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ إلَّا أَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ أُجْرَةِ الضَّرْبِ.(وَكَذَا) تَجِبُ عَلَى (مَنْ مَلَكَ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ نِصَابًا فِي الْأَصَحِّ) لِتَمَامِ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَفَّرَ كَالْمُوسِرِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ كَفَّرَ كَالْمُوسِرِ) أَيْ بِغَيْرِ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَيَكْفُرُ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ التَّكْفِيرِ بِهِمَا الْيَسَارُ بِمَا يَفْضُلُ عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْعُمْرِ الْغَالِبِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بِمَا يَزِيدُ عَلَى نَفَقَتِهِ الْكَامِلَةِ أَوْ عَلَى نِصْفِهَا لِوُجُوبِ النِّصْفِ الثَّانِي عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقُهُ الْأَوَّلَ فَلْيُرَاجَعْ ع ش.(وَ) تَجِبُ (فِي الْمَغْصُوبِ) وَالْمَسْرُوقِ (وَالضَّالِّ) وَمِنْهُ الْوَاقِعُ فِي بَحْرٍ وَالْمَدْفُونُ الْمَنْسِيُّ مَحَلُّهُ (وَالْمَجْحُودِ) الْعَيْنِ وَسَيَأْتِي الدَّيْنُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِوُجُودِ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ (وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (حَتَّى) يَتَمَكَّنَ مِنْ الْمَالِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي أَوْ يَقْدِرُ هُوَ عَلَى خَلَاصِهِ وَلَا حَائِلَ وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُوسِرًا بِهِ أَوْ (يَعُودُ) إلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يُزَكِّي لِلْأَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ إنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ سَائِمَةً وَلَمْ يَنْقُصْ النِّصَابُ بِمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ فَإِذَا كَانَ نِصَابًا فَقَطْ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُعَوِّضُ قَدْرَ الْوَاجِبِ لَمْ تَجِبْ زَكَاةُ مَا زَادَ عَلَى الْحَوْلِ الْأَوَّلِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ أَوْ يَعُودَ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ بَعْضُهُ يَنْتَفِي وُجُوبُ تَزْكِيَتِهِ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ لِتَمَامِ النِّصَابِ بِالْبَاقِي فِي الْمَمْلُوكِ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْغَائِبِ الْآتِي إذَا وَصَلَ إلَيْهِ بَعْضُهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ أُخْرِجَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَالْعَوْدِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا أَوْ لَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ التَّعْجِيلِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَخِيرُ.(قَوْلُهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُعَوِّضُ قَدْرَ الْوَاجِبِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَا ذُكِرَ تَجِبُ زَكَاةُ مَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ وَهَذَا شَامِلٌ لِلسَّائِمَةِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ خَمْسِينَ غَنَمًا أَوْ سِتَّةَ إبِلٍ مَثَلًا وَجَبَ زَكَاةُ مَا عَدَا الْحَوْلَ مِنْهَا وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ وَقَالَ إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ يُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.(قَوْلُهُ وَتَجِبُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَة وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلَا حَائِلَ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ وَتَجِبُ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ.(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الضَّالِّ.(قَوْلُهُ الْعَيْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْقَاضِي. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُسَوَّغُ لَهُ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ بِهِ) أَيْ بِالْمَجْحُودِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ بَيِّنَةٌ) أَيْ لَا تَمْتَنِعُ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ.(قَوْلُهُ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي) أَيْ فِي حَالَةٍ يُقْضَى فِيهَا بِعِلْمِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَيْ وَيَسْهُلُ الِاسْتِخْلَاصُ بِالْبَيِّنَةِ وَعَلِمَ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يَسْهُلْ بِأَنْ تَوَقَّفَ اسْتِخْلَاصُهُ بِهِمَا عَلَى مَشَقَّةٍ أَوْ غُرْمِ مَالٍ لَمْ يَجِبْ الْإِخْرَاجُ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ لِيَدِهِ ع ش.(قَوْلُهُ أَوْ يَقْدِرُ هُوَ عَلَى خَلَاصِهِ) أَيْ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَلَا حَائِلَ) أَيْ كَإِعْسَارٍ وَغَيْبَةٍ وَهَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ.(قَوْلُهُ وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُوسِرًا) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ يَكُونُ وَخَبَرُهُ لَكِنَّهُ لَا يَظْهَرُ لَهُ مَوْقِعٌ هُنَا وَلَعَلَّهُ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ قَالَ كَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوحِ أَوْ الدَّيْنِ بَدَلٌ وَسَيَأْتِي الدَّيْنُ وَمَعَ ذَلِكَ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَلَا حَائِلَ.(قَوْلُهُ أَوْ يَعُودُ إلَيْهِ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ بَعْضُهُ يَنْتَفِي وُجُوبُ تَزْكِيَتِهِ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ لِتَمَامِ النِّصَابِ بِالْبَاقِي فِي الْمَمْلُوكِ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْغَائِبِ الْآتِي إذَا وَصَلَ إلَيْهِ بَعْضُهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَالْعَوْدِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا أَوْ لَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ التَّعْجِيلِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَخِيرُ سم.(قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ سَائِمَةً) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ فِي إسَامَتِهَا وَإِلَّا فَاَلَّذِي مَرَّ أَنَّهُ إذَا أَسَامَهَا الْغَاصِبُ لَا زَكَاةَ فِيهَا ع ش زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَوْ يَغْصِبُهَا قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَتْ فِيهِ بِلَا أَكْلٍ لَمْ يَضُرَّهَا وَسَوْمُ الضَّالَّةِ بِأَنْ يَقْصِدَ مَالِكُهَا إسَامَتَهَا وَتَسْتَمِرَّ سَائِمَةً وَهِيَ ضَالَّةٌ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْإِسَامَةِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَمَا قَالَهُ الْعَنَانِيُّ. اهـ.(قَوْلُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُعَوِّضُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ مَا ذُكِرَ تَجِبُ زَكَاةُ مَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ وَهَذَا شَامِلٌ لِلسَّائِمَةِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ غَنَمًا خَمْسِينَ أَوْ سِتَّةَ إبِلٍ مَثَلًا وَجَبَ زَكَاةُ مَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ مِنْهَا سم.(وَ) تَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي (الْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ) إذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ قَبْضِهِ بِدَفْعِ الثَّمَنِ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ حَالًا حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ الْقَبْضِ (وَقِيلَ فِيهِ الْقَوْلَانِ) فِي نَحْوِ الْمَغْصُوبِ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ مَلْحَظُ الْإِيجَابِ بَلْ كَوْنُهُ فِي مِلْكِهِ وَلُزُومُ الْإِخْرَاجِ شَرْطُهُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حُكْمُ الْأُجْرَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ إخْرَاجُ زَكَاةِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ بِقَبْضِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ تَعَذُّرَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْعَقْدِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الِاسْتِقْرَارِ كَمَا تَقَرَّرَ؛ لِأَنَّ لَهُ حَيْثُ وَفَّى الثَّمَنَ الِاسْتِقْلَالَ بِأَخْذِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ الْبَائِعِ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْت قَدْ لَا يَجِدُهُ وَقَدْ يَخْشَى أَخْذَ غَاصِبٍ أَوْ سَارِقٍ لَهُ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ فَنَظَرْنَا لِمَا مِنْ شَأْنِهِ وَأَيْضًا فَالثَّمَنُ غَيْرُ مَقْصُودِ الْعَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الِاسْتِبْدَالِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ كَالْأُجْرَةِ لِتَمَامِ مُشَابَهَتِهِ لَهَا بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فَإِنَّ عَيْنَهُ مَقْصُودَةٌ فَكَفَى التَّمَكُّنُ مِنْ قَبْضِهَا وَيَأْتِي فِي إصْدَاقِ الْمُعَيَّنِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ إذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ حِينِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ) أَيْ وَهُوَ حِينَ الْعَقْدِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا وَتَمَّ الْبَيْعُ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الشَّرْطِ الثَّالِثِ لِزَكَاةِ الْمَوَاشِي الْحَوْلُ.
|